العلامة الحلي

304

إرشاد الأذهان

والمحبوس يتوخى ( 1 ) ، فإن وافق أو تأخر أجزأ ، وإلا أعاد . النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان : الأول : في أحكام متفرقة كل الصوم يجب فيه التتابع ، إلا النذر المجرد عنه وشبهه ، والقضاء ، وجزاء الصيد ، وسبعة الهدي . وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني ، ولغيره يستأنف ، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين ، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي . وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله . ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم ، كشعبان خاصة في المتتابعين . والشيخ والشيخة إذا عجز ، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم إن تمكنوا قضوا . والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة . ويكره : التملي للمفطر ، والجماع . وحد المرض المبيح للرخصة : ما يخاف معه الزيادة بالصوم . وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار ويخفى الأذان ، فيكفر لو أفطر قبله .

--> ( 1 ) أي : يقصد ويتحرى شهر رمضان ، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه ، انظر : مجمع البحرين 1 / 432 وخا .